السيد محمد باقر الصدر
248
البنك اللا ربوي في الإسلام ( تراث الشهيد الصدر ج 4 )
المقترِض في طريقة التصرّف في المبلغ المقترَض . وأمّا إذا قلنا : إنّ أصل القرض في موارد شرط الزيادة باطل ، فمعنى هذا أنّ البنك لم يحصل منه تسديد للدين المستحقّ على المستورد للمصدِّر في الخارج ؛ لأنّه سدَّده مثلًا من المبلغ المقترَض بتخيّل أنّه مال مملوك للمستورِد ، والمفروض أنّ القرض باطل فلا يكون مملوكاً للمستورد ، وبالتالي لا يحصل التسديد ، فلا يجوز أخذ العمولة إذا كانت في مقابل التسديد حقيقةً .